الإمام أحمد المرتضى

341

شرح الأزهار

لا بنيتها فهذا على وجهين الأول أن لا يكون له نية ( 1 ) فلها الثاني أن ينوي لنفسه فله ( 2 ) وهو غاصب للنقد ( 3 ) وقد دخلت هذه الأقسام تحت كلام الأزهار ( و ) مال المضاربة ( لا تلحقه الزيادة ( 4 ) و ) لا ( النقص بعد العقد ) فلو اشترى المضارب شيئا بثمن معلوم وبعد وقوع البيع طلبه البائع الزيادة على الثمن فزاده وكذلك لو باع سلعة ثم طلبه المشتري النقص من الثمن فنقص لم تلحق تلك الزيادة ولا ذلك النقص مال المضاربة ( 5 ) بل على المضارب في خاصة ماله ( 6 ) ( إلا لمصلحة ) في الزيادة والنقص ( 7 ) تعود على المال نحو أن يكون على طريق التفادي فإن ذلك يكون على مال المضاربة على الصحيح خلاف ما حكي عن الأستاذ وكذا ما جرت العادة به فإن العامل كالمأذون به وذلك نحو أن يشتري من الخيل ( 8 ) فإن العادة جارية بزيادة لمن يتعلق بخدمة الفرس ( 9 ) ونحو ذلك ( 10 ) قيل ( ع ) وإذا ادعى العامل أن ذلك لمصلحة